1412 - مسألة : فإن فالبيع له لازم ، وإن وجده بخلاف ذلك فلا بيع بينهما إلا بتجديد صفة أخرى برضاهما جميعا . وجد مشتري السلعة الغائبة ما اشترى كما وصف له
برهان ذلك - : أنه اشترى شراء صحيحا إذا وجد الصفة كما اشترى كما ذكرنا آنفا ، فإن وجد الصفة بخلاف ما عقد الابتياع عليه فبيقين ندري أنه لم يشتر تلك السلعة التي وجد ; لأنه اشترى سلعة بصفة كذا ، لا سلعة بالصفة التي وجد ، فالتي وجد غير التي اشترى بلا شك من أحد فإن لم يشترها فليست له .
فإن قيل : فألزموا البائع إحضار سلعة بالصفة التي باع ؟ قلنا : لا يحل هذا ; لأنه إنما باع عينا معينة لا صفة مضمونة ، فلا يجوز إلزامه إحضار ما لم يبع - فصح أن عقده فاسد ; لأنه لم يقع على شيء أصلا - وبالله تعالى التوفيق - وهذا قول وغيره . أبي سليمان