1374 - مسألة :
ويجبر العامل على بيع السلع معجلا - خسر أو ربح - لأنه لا مدة في القراض ، فإذ ليس فيه مدة فلا يجوز أن يجبر الآبي منهما على التمادي في عمل لا يريده أحدهما في ماله ، ولا يريده الآخر في عمله ، ولا يجوز التأخير في ذلك ; لأنه لا يدري كم يكون التأخير ؟ وقد تسمو قيمة السلع ، وقد تنحط ، فإيجاب التأخير في ذلك خطأ ، ولا يلزم أحدا أن يبيح ماله لغيره ليموله به . والعجب ممن ألزم ههنا إجبار صاحب المال على الصبر حتى يكون للسلع سوق ليمول بذلك العامل من مال غيره ، وهو لا يرى إجباره على تدارك من يموت جوعا من ذوي رحمه ، أو غيرهم ، بما يقيم رمقه ، وهذا عكس الحقائق - وبالله تعالى التوفيق . وأيهما أراد ترك العمل فله ذلك