137 - مسألة : والبول كله من كل حيوان - إنسان أو غير إنسان ، مما يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه نحو ما ذكرنا كذلك ، أو من طائر يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه ، فكل ذلك حرام أكله وشربه إلا لضرورة تداو أو إكراه أو جوع أو عطش فقط وفرض اجتنابه في الطهارة والصلاة إلا ما لا يمكن التحفظ منه إلا بحرج فهو معفو عنه كونيم الذباب ونجو البراغيث . وقال : أما البول فكله نجس ، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه ، إلا أن بعضه أغلظ نجاسة من بعض ، أبو حنيفة - من فرس أو شاة أو بعير أو بقرة أو غير ذلك - لا ينجس الثوب ولا تعاد منه الصلاة ، إلا أن يكون كثيرا فاحشا فينجس حينئذ وتعاد منه الصلاة أبدا . ولم يحد فبول كل ما يؤكل لحمه في المشهور عنه في الكثير حدا . أبو حنيفة
وحده بأن يكون شبرا في شبر . قال : فلو أبو يوسف فقد تنجست وتنزح كلها . قالوا : وأما بالت شاة في بئر فلا تعاد منه الصلاة ولا ينجس الثوب ، إلا أن يكون أكثر من قدر الدرهم البغلي ، فإن كان كذلك نجس الثوب وأعيدت منه الصلاة أبدا - فإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم ينجس الثوب ولم تعد منه الصلاة ، وكل ما ذكرنا - قبل وبعد - فالعمد عندهم والنسيان سواء في كل ذلك . قال : وأما الروث فإنه سواء كله كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه من بقر كان أو من فرس أو من حمار أو غير ذلك ، إن كان في الثوب منه أو النعل أو الخف أو الجسد أكثر من قدر الدرهم البغلي : بطلت الصلاة وأعادها أبدا . وإن كان قدر الدرهم البغلي فأقل لم يضر شيئا ، فإن وقع في البئر بعرتان فأقل من أبعار الإبل أو [ ص: 170 ] الغنم لم يضر شيئا ، فإن كان من الروث المذكور في الخف والنعل أكثر من قدر الدرهم ، فإن كان يابسا أجزأ فيه الحك ، وإن كان رطبا لم يجز فيه إلا الغسل ، فإن كان مكان الروث بول لم يجز فيه إلا الغسل يبس أو لم ييبس . قال فإن بول الإنسان وما لا يؤكل لحمه لم يضر شيئا ولا أعيدت منه الصلاة ، إلا أن يكون كثيرا فاحشا فتعاد منه الصلاة إلا أن يكون خرء دجاج ، فإنه من صلى وفي ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ، فلو صلى وفي ثوبه من خرء الطير الذي يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه أكثر من قدر الدرهم لم يضره شيئا . وقال وقع في الماء خرء حمام أو عصفور : بول كل ما يؤكل لحمه طاهر كثر أم قل . وأما بول ما لا يؤكل لحمه ونجوه ونجو ما يؤكل لحمه فكل ذلك نجس . زفر