1329 - مسألة : لا يجوز بشيء أصلا لا بدنانير ، ولا بدراهم ، ولا بعرض ، ولا بطعام مسمى ، ولا بشيء أصلا . [ ص: 44 ] كراء الأرض - : ولا يحل في زرع الأرض إلا أحد ثلاثة أوجه
إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه .
وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئا ، فإن اشتركا في الآلة والحيوان ، والبذر ، والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن .
وإما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى ، إما نصف ، وإما ثلث ، أو ربع ، أو نحو ذلك أكثر أو أقل ، ولا يشترط على صاحب الأرض ألبتة شيء من كل ذلك ، ويكون الباقي للزارع قل ما أصاب أو كثر فإن لم يصب شيئا فلا شيء له ، ولا شيء عليه ، فهذه الوجوه جائزة ، فمن أبى فليمسك أرضه .
برهان ذلك - : أننا قد روينا عن الأوزاعي عن عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بن عبد الله } . من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها فإن أبى فليمسك أرضه
ومن طريق عن عمه رافع بن خديج ظهير بن رافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله .
ومن طريق عن عم له بدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله . رافع
ومن طريق نا البخاري نا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع رضي الله عنهما { ابن عمر وذهبت معه فسأله فقال رافع بن خديج : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض رافع } . أنه كان يكري مزارعه قال : فذهب إلى
ومن طريق نا مسلم محمد بن حاتم نا نا معلى بن منصور الرازي خالد - وهو الحذاء - نا - عن الشيباني - هو أبو إسحاق بكير بن الأخنس عن عن عطاء قال : { جابر بن عبد الله } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ
ومن طريق نا مسلم أبو توبة - هو الربيع بن نافع - نا - عن [ ص: 45 ] معاوية - هو ابن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة } . من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه
ومن طريق نا ابن وهب عن مالك بن أنس أن داود بن الحصين أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع يقول { أبا سعيد الخدري } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة قال : والمحاقلة كراء الأرض
ومن طريق نا حماد بن سلمة عمرو بن دينار قال : سمعت يقول { عبد الله بن عمر بن الخطاب } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض
فهؤلاء شيخان بدريان ، ، ورافع بن خديج ، وجابر ، وأبو سعيد ، وأبو هريرة كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة ، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط ، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف . وابن عمر
كما روينا من طريق أخبرني ابن وهب - أن عمرو - هو ابن الحارث - حدثه قال : حدثني بكيرا - هو ابن الأشج أنه سمع نافع مولى ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث ابن عمر . رافع بن خديج
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء أنه كره كراء الأرض . [ ص: 46 ] ومن طريق جابر قرأت على أبي داود السجستاني سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت : أحدثكم عن عبد الله بن المبارك سعيد أبي شجاع حدثني عيسى بن سهل بن رافع قال : إني يتيم في حجر جدي ، وحججت معه ، فجاءه أخي رافع بن خديج عمران بن سهل قال : أكرينا أرضنا فلانة بمائتي درهم ؟ فقال : دعه فإن { } وعن عمي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض نحوه . رافع
ومن التابعين - : كما رويناه من طريق نا ابن أبي شيبة نا وكيع سفيان عن منصور عن قال : لا يصلح من الزرع إلا أرض تملك رقبتها ، أو أرض يمنحكها رجل . مجاهد
وعن عن عبد الرحمن بن مهدي سفيان بن منصور عن أنه كره إجارة الأرض . مجاهد
وبه إلى عن وكيع ، يزيد بن إبراهيم وإسماعيل بن مسلم عن الحسن : أنه كره كراء الأرض .
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر عن أبيه أنه كان يكره ابن طاوس . كراء الأرض البيضاء
ومن طريق عن عبد الرزاق عن معمر أن عبد الكريم الجزري قال : لا يصلح كراء الأرض . عكرمة مولى ابن عباس
ومن طريق أحمد بن شعيب أنا عمرو بن علي نا نا أبو عاصم عثمان بن مرة قال : سألت عن كراء الأرض ؟ فقال القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : { رافع بن خديج } . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض
قال : فأفتى من استفتاه بالنهي عن كراء الأرض . أبو محمد
ومن طريق ابن الجهم نا نا إبراهيم الحربي خلاد بن أسلم نا عن النضر بن شميل قال : كان هشام بن حسان يكره محمد بن سيرين . كراء الأرض بالذهب والفضة
وبه إلى نا إبراهيم الحربي نا داود بن رشيد نا الوليد بن مسلم الأوزاعي قال : كان ، عطاء ، ومكحول ، ومجاهد والحسن البصري يقولون : لا تصلح الأرض البيضاء بالدراهم ولا بالدنانير ولا معاملة إلا أن يزرع الرجل أرضه أو يمنحها . [ ص: 47 ] ومن طريق نا شعبة عن أبو إسحاق السبيعي الشعبي عن أنه كان يكره الزرع . قال مسروق الشعبي : فذلك الذي منعني ولقد كنت من أكثر أهل السواد ضيعة - وهذا يقتضي - ولا بد - ضرورة أنهما كانا يكرهان إجارة الأرض جملة .
فهؤلاء : ، عطاء ، ومجاهد ، ومسروق والشعبي ، ، وطاوس والحسن ، وابن سيرين والقاسم بن محمد ، كلهم ، لا يرى كراء الأرض أصلا لا بدنانير ولا بدراهم ، ولا بغير ذلك . فصح النهي عن كراء الأرض جملة ، ثم وجدنا قد صح ما رويناه من طريق نا البخاري نا إبراهيم بن المنذر أنس بن عياض عن عن عبيد الله بن عمر عن نافع أنه أخبره { ابن عمر خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر } . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل
ومن طريق نا البخاري نا موسى بن إسماعيل - عن جويرية - هو ابن أسماء عن نافع قال : { عبد الله بن عمر خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها } . أعطى النبي صلى الله عليه وسلم
ومن طريق نا مسلم ابن رمح نا - عن الليث - هو ابن سعد عن محمد بن عبد الرحمن عن نافع { ابن عمر يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نصف ثمرها } . عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دفع إلى
ومن طريق حدثني مسلم نا محمد بن رافع نا عبد الرزاق حدثني ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع قال : { ابن عمر خيبر أراد إخراج اليهود عنها ، فسألوه عليه السلام أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر ؟ فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : نقركم بها على ذلك ما شئنا فقروا بها حتى أجلاهم عمر } . [ ص: 48 ] ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر ، وعلى هذا مضى لما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ، أبو بكر ج ، وجميع الصحابة رضي الله عنهم معهم ، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج منها من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر ناسخا للنهي المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها ; لأن النهي عن ذلك قد صح ، فلولا أنه قد صح لقلنا : ليس نسخا ، لكنه استثناء من جملة النهي ، ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ ، لكن ثبت أنه آخر عمله عليه السلام . فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه ، وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه ، إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصصه ألبتة إلا بالكذب البحت ، أو الظن الساقط الذي لا يحل استعماله في الدين . وعمر
فإن قيل : إنما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أن يؤخذ للأرض أجر أو حظ ، وعن أن تكرى بثلث أو بربع ، وصح أنه أعطاه بالنصف فأجيزوا إعطاءها بالنصف خاصة وامنعوا من إعطائها بأقل أو أكثر ؟ قلنا : لا يجوز هذا ; لأنه إذا أباح عليه السلام إعطاءها بالنصف لهم والنصف للمسلمين وله عليه السلام ، فبضرورة الحس ، والمشاهدة يدري كل أحد أن الثلث ، والربع ، وما دون ذلك ، وفوق ذلك من الأجزاء مما دون النصف داخل في النصف ، فقد أعطاها عليه السلام بالربع وزيادة وبالثلث وزيادة ، فصح أن كل ذلك مباح بلا شك - وبالله تعالى التوفيق .
قال : وممن أجاز أبو محمد - : روينا من طريق إعطاء الأرض بجزء مسمى مما يخرج منها نا ابن أبي شيبة ابن زائدة عن عن حجاج قال : { أبي جعفر محمد بن علي خيبر بالشطر ثم ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان وعلي } . عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل
وروينا من طريق قال : عامل البخاري الناس على إن جاء عمر بن الخطاب بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا . [ ص: 49 ] ومن طريق عمر عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري الحارث بن حصيرة حدثني صخر بن الوليد عن عمرو بن صليع أن رجلا قال : أخذت أرضا بالنصف أكري أنهارها وأصلحها وأعمرها ؟ قال لعلي بن أبي طالب : لا بأس بها . علي
قال : كراء الأنهار هو حفرها . عبد الرزاق
ومن طريق عن حماد بن سلمة خالد الحذاء أنه سمع يقول : قدم علينا طاوسا فأعطى الأرض على الثلث والربع ، فنحن نعملها إلى اليوم . معاذ بن جبل
قال : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محمد ومعاذ باليمن على هذا العمل . ومن طريق قال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال : كان مجاهد يعطي أرضه بالثلث ، وهذا عنه في غاية الصحة . ابن عمر
وقد ذكرنا عنه رجوعه عن إباحة كراء الأرض .
ومن طريق الحجاج بن المنهال نا أبو عوانة عن كليب بن وائل قال : سألت ؟ فقلت : أرض تقبلتها ليس فيها نهر جار ولا نبات عشر سنين بأربعة آلاف درهم كل سنة كريت أنهارها ، وعمرت فيها قراها ، وأنفقت فيها نفقة كثيرة ، وزرعتها لم ترد علي رأس مالي زرعتها من العام المقبل فأضعف ؟ قال ابن عمر : لا يصلح لك إلا رأس مالك . ابن عمر
ومن طريق نا ابن أبي شيبة ، يحيى بن أبي زائدة ، كلاهما عن وأبو الأحوص كليب بن وائل قلت : رجل له أرض ، وماء ، ليس له بذر ، ولا بقر ، فأعطاني أرضه بالنصف ، فزرعتها ببذري وبقري ، ثم قاسمته ؟ قال : حسن . لابن عمر
ومن طريق نا سعيد بن منصور ، أبو الأحوص وعبيد الله بن إياد بن لقيط كلاهما عن كليب بن وائل مثله أيضا - فهذان إسنادان في غاية الصحة - عن أنه سأله ابن عمر كليب بن وائل عن كراء الأرض بالدراهم ؟ فلم يجزه ولا أجاز ما أصاب فيها زيادة على قدر ما أنفق ، وسأله عن أخذها بالنصف مما يخرج فيها ، لا يجعل صاحبها فيها لا بذرا ولا عملا ويكون العمل كله على العامل والبذر ؟ فأجازه - وهذا هو نفس قولنا - ولله الحمد .
ومن طريق سفيان ، وأبي عوانة وغيرهم كلهم [ ص: 50 ] عن وأبي الأحوص إبراهيم بن مهاجر عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنه شاهد جاريه ، سعد بن أبي وقاص يعطيان أرضهما على الثلث . وعبد الله بن مسعود
ومن طريق عن حماد بن سلمة عن الحجاج بن أرطاة عثمان بن عبد الله بن موهب عن : أن موسى بن طلحة ، خباب بن الأرت ، وحذيفة بن اليمان كانوا يعطون أرضهم البياض على الثلث والربع . وابن مسعود
فهؤلاء ، أبو بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وسعد ، وابن مسعود ، وخباب ، وحذيفة بحضرة جميع الصحابة . ومعاذ
ومن التابعين - : من طريق نا عبد الرزاق أخبرني من سأل معمر القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن الأرض تعطى بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس به .
وقد ذكرنا قبل نهيه عن كراء الأرض وهذا نص قولنا .
ومن طريق نا ابن أبي شيبة عن الفضيل بن عياض - عن هشام - هو ابن حسان القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ، : أنهما كانا لا يريان بأسا أن يعطي أرضه على أن يعطيه الثلث ، أو الربع ، والعشر ، ولا يكون عليه من النفقة شيء . وابن سيرين
ومن طريق أحمد بن شعيب النسائي نا محمد بن عبد الله بن المبارك نا نا زكريا بن عدي عن حماد بن زيد عمرو بن دينار قال : كان يكره أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة ، ولا يرى بالثلث والربع بأسا وهذا نص قولنا . طاوس
ومن طريق عن حماد بن سلمة : أن قتادة ، سعيد بن المسيب كانا لا يريان بأسا بالإجارة على الثلث والربع - يعني في الأرض - . وابن سيرين
وقد ذكرنا نهي عن كراء الأرض فقوله هو قولنا . ابن سيرين
ومن طريق عن حماد بن سلمة حميد عن أن إياس بن معاوية كتب : أن أعطوا الأرض على الربع ، والثلث ، والخمس ، إلى العشر ، ولا تدعوا الأرض خرابا . عمر بن عبد العزيز
ورويناه أيضا من طريق قال : نا ابن أبي شيبة ، حفص بن غياث قال وعبد الوهاب الثقفي : عن حفص ، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري عبد الوهاب : عن خالد الحذاء [ ص: 51 ] ثم اتفق يحيى ، على أن وخالد أمر بإعطاء الأرض بالثلث ، والربع . عمر بن عبد العزيز
ومن طريق نا وكيع شريك عن عبد الله بن عيسى قال : كان أرض لعبد الرحمن بن أبي ليلى بالفوارة فكان يدفعها بالثلث ، والربع فيرسلني فأقاسمهم .
ومن طريق عن عبد الرزاق سألت معمر الزهري عن إعطاء الأرض بالثلث ، والربع ؟ فقال : لا بأس بذلك .
ومن طريق عن عبد الرزاق أخبرني سفيان الثوري عن قيس بن مسلم أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال : ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا وهم يعطون أرضهم بالثلث والربع .
ومن طريق نا عبد الرزاق أخبرني وكيع عمرو بن عثمان بن موهب قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي بن الحسين يقول : آل ، وآل أبي بكر ، وآل عمر يدفعون أرضهم بالثلث ، أو الربع . علي
ومن طريق نا ابن أبي شيبة الفضل بن دكين عن بكير بن عامر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد قال : كنت أزارع بالثلث والربع وأحمله إلى ، علقمة والأسود ، فلو رأيا به بأسا لنهياني عنه .