1226 - مسألة :
جائز - طبعت أو لم تطبع . ورهن الدنانير والدراهم
قال : لا يجوز إلا أن تطبع - وهذا قول لا نعلمه لأحد قبله ، ولئن كان يخاف انتفاع بها فإن ذلك لمخوف على كل ما يرهن ، ولا فرق ولا سيما مع قوله : إن الدنانير والدراهم لا تتعين ، وإن امرأ لو غصب درهما أو دينارا لم يقض عليه بردهما بعينهما ، وإن كانا حاضرين في يده ، وإنما عليه مثلهما . مالك
وهذا عجب جدا مع قوله في طبعهما في الرهن . وبالله تعالى التوفيق . تم " كتاب الرهن " والحمد لله رب العالمين .