1224 - مسألة :
وإذا ، أو رهن جماعة رهنا هو لهم عند واحد ، فأي الجماعة قضى ما عليه خرج حقه من ذلك الرهن عن الارتهان ، وبقي نصيب شركائه رهنا بحسبه . رهن واحد عند جماعة
وكذلك إن قضى الواحد بعض الجماعة حقه دون بعض فقد سقط حق المقضي في الارتهان ، ورجعت حصته من الرهن إلى الراهن ، وبقيت حصص شركائه رهنا بحسبها ، لقول الله تعالى : { ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى } فصح أن لكل واحد منهم - وبالله تعالى التوفيق .