988 - مسألة :
فإن ويضمن مثلها للبائع ويسترد الثمن ولا تؤكل لأن السالمة بيقين لا شك فيه هي غير المعيبة . كان اشتراط السلامة فهي ميتة
فمن فإنما أعطى غير ما اشترى ، وإذا أعطى غير ما اشترى فقد أخذ ما ليس له ، ومن أخذ ما ليس له فهو حرام عليه قال تعالى : { اشترى سالمة وأعطى معيبة ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } .
والتراضي لا يكون إلا بالمعرفة بقدر ما يتراضيان به لا بالجهل به ، فمن لم يعرف العيب فلم يرض به ، والرضا لا يكون إلا في عقد الصفقة لا بعده .
ومن فقد تعدى ، والتعدي معصية لله وظلم ، وقد أمر الله تعالى بالذكاة فهي طاعة له تعالى ، ولا شك في أن طاعة الله تعالى غير معصية ، فالذبح الذي هو طاعة وذكاة ، هو غير الذبح الذي هو معصية وعدوان ، ولا يحل أكل شيء من الحيوان إلا بالذكاة التي أمر الله تعالى بها ، لا مما نهى عنه من العدوان ; فليست ذكية فهي ميتة ، ومن تعدى بإتلاف مال أخيه فهو ضامن ، والصفقة فاسدة فالثمن مردود . ذبح مال غيره بغير إذن مالكه
ومن خالفنا في هذا فقد تناقض ، إذ حرم الحرم أو ما يصيده المحرم ، ولا فرق بين الأمرين ، وقد أباح أكل ما ذبح من صيد وغيره أكل الصيد الذي يقتله المحرم بالعلة التي بها أباح هؤلاء أكل ما ذبح بغير حق . أبو ثور