[ ص: 38 ] مسألة : ولا يلزم من مما ذكرنا أن يضحي به ولا بد ، بل له أن لا يضحي به إن شاء إلا أن ينذر ذلك فيه فيلزمه الوفاء به . نوى أن يضحي بحيوان
برهان ذلك - : أن الأضحية كما قدمنا ليست فرضا فإذ ليست فرضا فلا يلزمه التضحية إلا أن يوجبها نص ولا نص إلا فيمن ضحى قبل وقت التضحية في أن يعيد ; وفيمن نذر أن يفي بالنذر .
وروينا من طريق لا بأس بأن يبيع الرجل أضحيته ممن يضحي بها ويشتري خيرا منها - وعن مجاهد فيمن عطاء ؟ قال : لا بأس بأن يبيعها - وروينا عن اشترى أضحية ، ثم بدا له ، علي والشعبي ، والحسن ، ، كراهة ذلك . قال وعطاء : ما نعلم لمن كره ذلك حجة . علي