المسألة الثامنة: الجهات التي تصرف فيها الأموال:
يضع الجويني ضابطا كليا في مصارف الأموال، يحدد من خلاله ثلاثة أصناف يجب على الإمام أن يرعاهم ماليا؛ وهي:
الأول: صنف محتاجون، ويشمل هذا الصنف معظم مستحقي الزكاة؛ وهم المنصوص عليهم في قوله تعالى: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ) (التوبة:60).
الثاني: صنف تجب كفايتهم، وعلى الإمـام بذل المال لهـم؛ ليتفرغوا لما انتدبوا إليه. وهذا الصنف يشمل المجندين لحماية الدولة، والقائمين على شعائر الإسلام، كالأئمة، والقضاة، ونحوهم.
الثالث: لا يتوقف عطاؤهم على سد حاجة، ولا على طلب كفاية، وإنما جاء النص عليهم، وهم بنو هاشم، وبنو المطلب، وهم الداخلون تحت قوله تعالى: ( ولذي القربى ) (الأنفال:41).
وبالجملة، فإن الأموال الواردة إلى بيت المال، تكون - من حيث جهة صرفها - قسمين:
الأول: ما تتعين مصارفه، وهي الأموال التي نص الشرع على جهة صرفها؛ كأموال الزكاة، والفيء، والغنيمة، فهذا القسم سبيله وفق ما نص الشرع عليه.
الثاني: ما لا تتعين مصارفه، وهو كل مال يضاف إلى الصالح العام، كخمس خمس الغنيمة والفيء، ومال من لا وارث له، ونحوها [1] . [ ص: 142 ]