( وأما ( وإن حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه ) أي المقر ( عنها ) أي عن الإقرار بها لم يلزمه تسليمه إلى المقر له ) لأنه لا يدعيه ( ويحلف المقر أنه ليس له عنده عبد سواه ) لأنه منكر والأصل براءته ( فإن رجع المقر له فادعاه لزمه دفعه إليه ) لأنه لا منازع له ذكره في الشرح والمبدع وغيرهما لكن تقدم في آخر كتاب الإقرار أن الإقرار يبطل بتكذيب المقر له فيجوز الفرق وإن أقر لرجل [ ص: 476 ] بعبد أو غيره ثم جاءه به فقال : هذا الذي أقررت لك به فقال بل هو غيره لزمه تسليم هذا ويحلف على نفي الآخر . قال المقر له صدقت والذي أقررت به آخر عندك