وأقلها ) أي ( ولا سنة ) راتبة ( لجمعة قبلها ( ركعتان ) لما في رواية متفق عليها عن أقل السنة الراتبة ( بعدها ) أي الجمعة { ابن عمر } ( وأكثرها ) أي السنة بعد الجمعة ( ست ) لما يأتي في بابه ( وفعلها ) أي سنة الجمعة ( في المسجد مكانه أفضل نصا ) وفيه نظر مع الحديث السابق عن وركعتين بعد الجمعة في بيته . ابن عمر
وفي المبدع : أفضل ( وتجزئ السنة عن تحية المسجد ) ; لأن المقصود من تحية المسجد بداءة الداخل إليه في الصلاة وقد وجدت و ( لا عكس ) أي لا تجزئ تحية عن سنة ; لأنه لم ينو السنة [ ص: 424 ] عند إحرامه { فعل جميع الرواتب في البيت } ولا تحصل التحية بركعة ولا بصلاة ، جنازة ، ولا سجود تلاوة وشكر . وإنما لكل امرئ ما نوى
قال في المنتهى : وإن : حصلا . نوى بركعتين التحية والسنة أو الفرض