فصل ( عشر ) ركعات ( وركعة الوتر فيتأكد فعلها ، ويكره تركها ، ولا تقبل شهادة من داوم عليه لسقوط عدالته ) قال ( السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض ) من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته . أحمد
( قال ويأثم ) واعترض بأنه لا تأثيم بترك سنة ويأتي له مزيد بيان في الكلام على العدالة في باب شروط من تقبل شهادته ( إلا في سفر فيخير بين فعلها ) أي الرواتب . القاضي
( و ) بين ( تركها ) ; لأن السفر مظنة المشقة ، ولذلك جاز فيه القصر ( إلا سنة فجر و ) إلا سنة ( وتر فيفعلان فيه ) أي السفر كالحضر ، لتأكدهما لما تقدم ( وفعلها ) أي الرواتب بل السنن كلها سوى ما تشرع له الجماعة ( في البيت أفضل ) لحديث الآتي ، ولأنه أبعد من الرياء ، لكن المعتكف يصليها في المسجد ( ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها ، وركعتان بعد المغرب يقرأ في أولاهما بعد الفاتحة : قل يا أيها الكافرون وفي الثانية ، قل هو الله أحد ) للخبر ( وركعتان بعد العشاء ، وركعتان قبل الفجر ) لقول ابن عمر { ابن عمر حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين } متفق عليه وكذا أخبرت حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها ، وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني وصححه عائشة الترمذي .
، لحديث ( ويسن تخفيفهما ) أي ركعتي الفجر { عائشة } " متفق عليه . كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول : هل قرأ بأم [ ص: 423 ] الكتاب ؟
( و ) يسن نص عليه لقول ( الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن ) قبل فرضه { عائشة } . وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع " متفق عليه ونقل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع أبو طالب يكره إنما هي ساعة تسبيح ولعل المراد في غير العلم لقول الكلام بعدهما كنا نتناظر أنا الميموني في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه . وأبو عبد الله
ويتوجه لا يكره لحديث قاله في المبدع وسبقه إليه جده في الفروع ( و ) يسن ( أن عائشة في الأولى بعد الفاتحة ( { يقرأ فيهما ) أي في ركعتي الفجر ( كسنة المغرب ) قل يا أيها الكافرون } .
وفي الثانية { قل هو الله أحد } ) لحديث { أبي هريرة قل يا أيها الكافرون } . وفي الثانية { قل هو الله أحد } } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر : { ( أو ) يقرأ ( في الأولى { مسلم قولوا آمنا بالله } . - الآية ) من البقرة .
( وفي الثانية ) قل ( { يا أهل الكتاب تعالوا } . - الآية ) من آل عمران للخبر وتقدم في صفة الصلاة ( ويجوز فعلهما ) أي ركعتي الفجر ( راكبا ) لحديث عن مسلم غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ، ابن عمر { وللبخاري إلا الفرائض } وسأله عن ذلك فقال : قد { صالح } وركعتا الفجر ما سمعت بشيء ، ولا أجترئ عليه . أوتر النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره