( والاعتبار ) في كونه وارثا أو غير وارث ( بحالة الإقرار ) لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حالة وجوده دون غيرها كالشهادة ( لا بحالة الموت ) بخلاف الوصية ( فلو لم يلزم إقراره ) لاقتران التهمة به فلا ينقلب لازما بعد ذلك ( لا أنه ) أي الإقرار باطل كما توهمه عبارة المقنع وغيره لم يصح لأنه لا يزيد على الوصية وهي موقوفة على الإجازة لا باطلة ، وفي نسخ لأنه باطل وليس بمناسب لقوله لم يلزم . أقر لوارث فصار عند الموت غير وارث