( و ) فإنه ( يغلب ما قبل السلام ) على ما بعده ; لأن ما قبل السلام آكد ولسبقه ( وإن شك في محل سجوده ) بأن حصل له سهو وشك : هل السجود له قبل السلام أو بعده ؟ ( سجد قبل السلام ) ; لأنه الأصل ( ومتى سجد ) للسهو ( بعد السلام ) سواء كان محله قبله أو بعده ( كبر ثم سجد سجدتين ) كسجود صلب الصلاة ( ثم جلس ) مفترشا في الثانية ومتوركا في غيرها ( فتشهد وجوبا ) التشهد الأخير ، ثم سلم وهو قول جماعة منهم إذا اجتمع سهوان أحدهما قبل السلام والآخر بعده لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم { عمران بن حصين } رواه سها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم أبو داود والترمذي وحسنه ولأنه سجود يسلم له ، فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب ( وتقدم ) بعضه ( في الباب قبله وإن سجد قبله ) أي قبل السلام ( سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما ) .
ذكره في الخلاف إجماعا ( وسجود سهو كسجود صلب الصلاة وما يقول فيه ) أي في كسجود صلب الصلاة ) لما تقدم من حديث سجود السهو ( و ) ما يقول ( بعد الرفع منه في قصة أبي هريرة ذي اليدين { } ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول ، ثم رفع رأسه وكبر بطلت ) صلاته بترك ( ما ) محله ( قبل السلام ) ; لأنه ترك الواجب عمدا كغيره من الواجبات . ( ومن ترك السجود الواجب ) للسهو ( عمدا لا سهوا
و ( لا ) تبطل ( ب ) ترك ( ما ) محله ( بعده ) أي بعد السلام ; لأنه جبر للعبادة خارج عنها ( منفرد عنها ) فلم تبطل بتركه ، كجبرانات الحج ولأنه ( واجب لها كالأذان ) يعني أنه يفرق بين الواجب في الصلاة والواجب لها ; لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة ولا تبطل بتركه بخلاف الواجبات في الصلاة إذا ترك منها شيئا .