( فإن فعليهم القصاص ) في النفس أو الطرف وتقدم في الجنايات ( وإن قالوا ) أي الشهود ( عمدنا عليه بالزور ليقتل أو يقطع وكانا ممن يجوز أن يجهل ذلك وجبت الدية في أموالهما مغلظة لإقرارهما بأن التلف حصل بسببهما والعاقلة لا تحمل إقرارا كما تقدم قالوا عمدنا الشهادة عليه ولم نعلم أنه يقتل بها فعليهم دية ما تلف ) مخففة لأنه خطأ وتكون في أموالهم لأنه بإقرارهم والعاقلة لا تحمله ( أو أرش الضرب ) إن كان الحد جلدا أو حصل به نقص ( وتقدم ذلك مستوفى في كتاب الجنايات ) . وإن قالوا أخطأنا