( جعلهما من ركعة ) عملا بالظاهر ( وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين ) احتياطا ، لئلا يخرج من الصلاة وهو شاك فيها فيكون مغررا بها لقوله صلى الله عليه وسلم { فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة } رواه لا غرار في الصلاة ولا تسليم أبو داود قال سألت الأثرم عن تفسيره فقال : أما أنا فلا أراه يخرج منها إلا على يقين أنها قد تمت . أبا عبد الله