( فإن فسأل ) المدعي ( الحاكم أن يحول بينه وبين سيده إلى أن يبحث الحاكم عن عدالة الشهود فعل ) أي حال بينه وبين سيده لأن الظاهر عدالة البينة ( ويؤجره ) الحاكم ( من ثقة ينفق عليه من كسبه ) إلى مضي الثلاثة أيام ( فإن عدل الشاهدان ) حكم بعتقه لتمام الشرائط ( وإلا ) أي وإن لم يعدلا ( رده إلى سيده ) لأن شهادة الفاسق كعدمها ( وإن ادعى رقيق أن سيده أعتقه وأقام شاهدين لم يعدلا وسأله أن يحول بينهما فكذلك ) لأن العتق كالمال يثبت بالشاهد واليمين فأشبه ما لو ادعى مالا . أقام ) المدعي العتق ( شاهدا واحدا