( ولهذا أو حلف المنكر أنه ) أي المدعي ( لكاذب فيما ادعاه علي يقبل ) منه ذلك ويحلف على طبق الدعوى في الأولى وعلى طبق الجواب في الثانية كما يأتي ( وعند لو حلف ) المدعي مع شاهده مثلا ( والله إني لصادق فيما ادعيته عليه الشيخ يعم الجهات و ) يعم ( ما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى إلا أن يقال يعم حقيقة عرفية و ) قال في تصحيح الفروع : قلت ( الصواب ما قاله الشيخ ) تقي الدين وهو الظاهر انتهى [ ص: 334 ] قال الأزجي : لو قال لك علي شيء فقال : ليس لي عليك شيء ، وإنما لي عليك ألف درهم لم يقبل منه دعوى الألف لأنه نفاها بنفي لي عليك شيء ولو قال : لي عليك درهم فقال : ليس لك علي درهم ولا دانق وإنما لي عليك ألف قبل منه دعوى الألف لأن معنى نفيه ليس حقي هذا القدر قال ولو قال ليس لك علي شيء إلا درهم صح ذلك .