فصل في السجود عن نقص في صلاته أي تكبيرة الإحرام ( لعدم انعقاد الصلاة بتركها ) وكذا النية على القول بركنيتها ( فذكره بعد شروعه في قراءة ) الركعة ( التي بعدها ) أي المتروك منها الركن [ ص: 403 ] ( بطلت ) الركعة ( التي تركه منها فقط ) نص عليه ; لأنه ترك ركنا ولم يمكنه استدراكه لتلبسه بالركعة التي بعدها فلغت ركعته وصارت التي شرع فيها عوضا عنها ولا يعيد الاستفتاح نص عليه في رواية ( من نسي ركنا غير التحريمة ) فإن كان الترك من الأولى صارت التي شرع فيها عوضا ; الثانية أولته ، والثالثة ثانيته والرابعة ثالثته و يأتي بركعة وكذا القول في الثانية والثالثة وعلم منه أنه لا يبطل ما مضى من الركعات قبل المتروك ركنها وقال الأثرم : بلى وبعده ابن الزاغوني ابن تميم وغيره .