( وإن سهوا ( يسيرا ) عرفا ( لمصلحتها ) أي الصلاة ( لم تبطل ) صلاته إماما كان أو مأموما نص عليه في رواية جماعة ` [ ص: 401 ] قال تكلم ) من سلم قبل إتمام صلاته : إنه الأولى وصححه في الشرح وهو ظاهر كلام الموفق وجزم به في الإفادات وقدمه الخرقي ابن تميم ، وابن مفلح في حواشيه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم ، فعلى هذا : إن أمكنه استصلاح الصلاة بإشارة ونحوها فتكلم فذكر في المذهب وغيره أنها تبطل صلاته إن تكلم لمصلحتها سهوا لم تبطل وإلا بطلت قال صاحب المحرر . وعنه
وهو أصح عندي ; لأن النهي عام وإنما ورد في حال السهو ، فيختص به ، ويبقى غيره على الأصل ( و ) قال القاضي علاء الدين المرداوي ، المعروف ( بالمنقح : بلى ) تبطل صلاته وإن تكلم يسيرا لمصلحتها قال في الإنصاف : وهي المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال وغيره منهم المجد أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز والقاضي وأبو الحسين قال : وهي أظهر الروايات وصححه المجد الناظم وجزم به في الإيضاح وقدمه في الفروع والمحرر والفائق وأجاب وغيره عن قصة القاضي ذي اليدين بأنها كانت حال إباحة الكلام وضعفه وغيره ; لأن الكلام حرم قبل الهجرة عند المجد و غيره أو بعدها بيسير ، عند ابن حبان وغيره ( ككلامه في صلبها ) أي الصلاة ، فتبطل به ( ولو ) كان ( مكرها ) ; لأنه أتى بما يفسد الصلاة عمدا ، ولأن الإكراه نادر ( لا إن تكلم مغلوبا على الكلام ) بأن خرجت الحروف منه بغير اختياره ( مثل أن سلم سهوا ) فلا تبطل صلاته به وتقدم . الخطابي