( ويجوز ) أي أن يولي ، القضاة ( وليس له ) أي لمن ولاه الإمام تولية القضاء ( أن يولي نفسه ولا والده ولا ولده ، كما لو وكله في الصدقة بمال لم يجز له أخذه ولا دفعه إلى هذين ) كما تقدم في الوكالة أن يفوض الإمام إلى إنسان تولية القضاء لم تبطل ولايته كما لو عزل الإمام لأنه ) أي القاضي ( نائب المسلمين لا نائبه ) فلا ينعزل بموته ولا عزله ، ولأنه عقد لمصلحة المسلمين ، كما لو عقد الولي النكاح على موليته ثم مات أو فسخه ( وكذا كل عقد لمصلحة المسلمين كوال ومن ينصبه ) الإمام ( لجباية مال ) كخراج وزكاة ( وصرفه وأمير جهاد ووكيل بيت المال ومحتسب قاله ( فإن مات المولي بكسر اللام أو عزل المولى بفتحها ) أي : اللام ( مع صلاحيته الشيخ ) قال في المبدع وهو ظاهر كلام غيره وجزم به في المنتهى ( وقال : ) الشيخ ( الكل لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيره مقامه انتهى ) لأن فيه ضررا ( ولا يبطل ما فرضه فارض في المستقبل ) أي لو قدر القاضي نفقة أو كسوة أو نحوهما ثم مات أو عزل لم يبطل فرضه في المستقبل بموته ولا بعزله ولا يجوز لأحد تغييره ما لم يتغير السبب لأن فرضه حكم ، وأحكامه لا تبطل بالموت ولا بالعزل .