عادة لما تقدم من فتحه صلى الله عليه وسلم الباب ( ولا يبطل ) الصلاة عمل من غير جنس الصلاة ( يسير ) وحمله لعائشة أمامة ووضعها ، وكذا لو كثر العمل وتفرق ( ولا يشرع له سجود ) ولو فعله سهوا ، لأنه لم يرد السجود له ولا يصح قياسه على ما ورد السجود له ، لمفارقته إياه ( ولا بأس به ) أي بالعمل اليسير من غير جنسها ( لحاجة ) لما تقدم من فعله صلى الله عليه وسلم .