( و ) إن لم يحنث ) لأن الكلام في العرف لا يطلق إلا على كلام الآدميين . حلف ( لا يتكلم فقرأ ولو خارج الصلاة ) أو سبح الله ( أو ذكر الله
وقال " كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت : { زيد بن أرقم وقوموا لله قانتين } فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام " .
وقال تعالى : { آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار } فأمره بالذكر والتسبيح مع قطع الكلام عنه ( وحقيقة الذكر ما نطق به فتحمل يمينه عليه ) لأن ما لا ينطق به من حديث النفس .