الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فإن لم يرجع إمام إلى قول الثقتين ) المنبهين له ( فإن كان ) عدم رجوعه ( عمدا ) ( وكان ) رجوعه ( لجبران نقص ) بأن قام قبل أن يتشهد التشهد الأول ، ونبه فلم يرجع ( لم تبطل ) صلاته لما روى أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح عن المغيرة بن شعبة { أنه نهض في الركعتين فسبح به من خلفه : فمضى ، فلما أتم صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت } ويأتي الكلام على ذلك بأتم من هذا ( وإلا ) أي وإن لم يرجع عمدا ، وكان لغير جبران نقص ( بطلت صلاته ) لأنه ترك الواجب عمدا ( و ) بطلت ( صلاة المأموم ، قولا واحدا قاله ابن عقيل ) .

                                                                                                                      لتعمده إبطال صلاته ( وإن كان ) عدم رجوع الإمام إلى قول الثقتين لغير جبران نقص ( سهوا بطلت صلاته ) أي الإمام لتركه واجبا وهو الرجوع إلى [ ص: 397 ] قول الثقتين ( و ) بطلت ( صلاة من اتبعه ) من المأمومين ( عالما ) ببطلان صلاته ذاكرا ، لأنه اقتدى بمن يعلم بطلان صلاته ، كما لو اقتدى بمن يعلم حدثه و ( لا ) تبطل صلاة من اتبعه من المأمومين ( جاهلا أو ناسيا ) لأن الصحابة تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في الخامسة حيث لم يعلموا أو توهموا النسخ ، ولم يؤمروا بالإعادة ( ووجبت مفارقته ) أي الإمام القائم إلى زائدة على من علم ذلك لاعتقاده خطأه ( ويتم المفارق صلاته ) لنفسه للعذر ( وظاهره هنا : ولو قلنا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه ) فتكون هذه كالمستثناة من كلامهم لعموم البلوى بكثرة السهو .

                                                                                                                      وقال في المنتهى ، تبعا للشرح والمبدع وغيره فإن أباه إمام قام لزائدة بطلت صلاته ، كمتبعه عالما ذاكرا ( ويرجع طائف ) في عدد الأشواط ( إلى قول اثنين نصا ) قال في رواية أبي طالب لو اختلف رجلان فقال أحدهما طفنا سبعا ، وقال الآخر ستا فقال : لو كانوا ثلاثة فقال اثنان طفنا سبعا وقال الآخر طفنا ستا قبل قولهما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول القوم يعني في قصة ذي اليدين ومنه أخذ الأصحاب وجوب الرجوع إلى تنبيه الثقتين وإن لم يكونا معه في العبادة لأن الطواف لا مشاركة فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية