( قال الشيخ لا يبطلها ) لأن الخشوع سنة والصلاة لا تبطل بترك سنة وذكر إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة : أن الخشوع واجب وعليه فتبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته لكن قال في الفروع : مراده والله أعلم في بعضها وإن أراد في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك الواجب وإن بطل به ، فخلاف الإجماع وكلاهما خلاف الأخبار ا هـ ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم العابث بلحيته بإعادة الصلاة ، مع قوله { الشيخ وجيه الدين لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه } .
قال في شرح المنتهى : وهذا منه يدل على انتفاء خشوعه في صلاته كلها ( وتقدم أنها ) أي الصلاة ( لا تبطل بعمل [ ص: 393 ] القلب ولو طال ) وهو يدل على أنها لا تبطل بترك الخشوع ( وقال ابن حامد وابن الجوزي : تبطل صلاة من غلب الوسواس على أكثر صلاته وهذا يقتضي أنه واجب عليهما عندهما ) كالاستفتاح والتعوذ لأن السجود زيادة في الصلاة ، فلا يشرع إلا بتوقيف ( وإن سجد ) لترك سنة قولية أو فعلية ( فلا بأس به نصا ) لعموم حديث ولا يشرع السجود لترك سنة ولو قولية مرفوعا { ثوبان } رواه لكل سهو سجدتان أحمد . وابن ماجه
( وإن اعتقد المصلي الفرض سنة أو عكسه ) بأن اعتقد السنة فرضا ( أو لم يعتقد شيئا ) لا فرضا ولا سنة ( وأداها على ذلك ) الوجه السابق المشتمل على الشروط والأركان والواجبات ( وهو يعلم أن ذلك له من الصلاة ولم يعرف الشرط من الركن فصلاته صحيحة ) قال لا يضره أن لا يعرف الركن من الشرط والفرض من السنة ، ورد أبو الخطاب على من لم يصحح الائتمام بمن يعتقد أن الفاتحة نفل بفعل الصحابة فمن بعدهم ، مع شدة اختلافهم فيما هو الفرض والسنة ولأن اعتقاد الفرضية والنفلية مؤثر في جملة الصلاة ، لا تفاصيلها لأن من صلى يعتقد الصلاة فريضة يأتي بأفعال تصح معها ، بعضها فرض وبعضها نفل وهو يجهل من الفرض السنة ، أو يعتقد الجميع فرضا صحت صلاته إجماعا قاله في المبدع ( خاتمة ) إذا ترك شيئا ولم يدر : أفرض أو سنة ؟ لم يسقط فرضه للشك في صحته ، ولأنه لما تردد في وجوبه كان الواجب عليه فعله احتياطا للعبادة وهذا بخلاف من ترك واجبا جاهلا حكمه بأن لم يخطر بباله قط أن عالما قال بوجوبه فإن حكمه حكم تاركه سهوا فإن علم قبل فوات وقت سجود السهو كفاه سجود السهو ولم يلزمه إعادة الصلاة . المجد