و ( لا ) تجب لأنه يكون فيها السوق والمساجد فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء فوجبت ضيافة المجتاز إذا نزل بها وإيواؤه لوجوب حفظ الناس ( مجانا ) فلا يلزم الضيف عوض الضيافة ( يوما وليلة ) لما روى الضيافة في ( الأمصار ) أبو شريح الخزاعي مرفوعا قال : { } متفق عليه . الضيافة ثلاثة أيام وجائزته يوم وليلة
والضيافة ( قدر كفايته مع أدم وفي الواضح لفرسه تبن لا شعير ) قال في الفروع ويتوجه وجه كأدمه وأوجب شيخنا المعروف عادة قال كزوجة وقريب ورقيق .