( وكذا لو فإنه يسقط حق الجميع من القصاص لكون شهادته إقرارا بأن نصيبه من القصاص سقط وهو لا يتبعض ( وللباقي ) الذين لم يعفوا ( حقهم من الدية على الجاني ) سواء عفا مطلقا أو إلى الدية لأن حقه من القصاص سقط بغير رضاه فثبت له البدل كما لو ورث بعض دمه أو مات ( فإن قتله الباقون عالمين بالعفو و ) عالمين [ ص: 535 ] ( بسقوط القصاص فعليهم القود حكم بالعفو حاكم أو لا ) ; لأنه لو قتل عمدا عدوانا أشبه ما قتلوه ابتداء ( وإن لم يكونوا عالمين بالعفو ) وبسقوط القصاص ( فلا قود ) عليهم ( ولو كان قد حكم بالعفو ) لأن عدم العلم بذلك شبهة درأت القود كالوكيل إذا قتله بعد العفو وقبل العلم به ( وعليهم ) أي القاتلين ( ديته ) لأن القتل قد تعذر والدية بدله ، ( وسواء كان الجميع حاضرين أو ) كان بعضهم حاضرا و ( بعضهم غائبا ) لاستوائهم معنى ، ( فإن كان القاتل هو العافي فعليه القصاص ) ، ولو ادعى نسيانه أو جوازه ، ( وإن كان بعضهم ) أي : الورثة ( غائبا انتظر قدومه وجوبا ) لأنه حق مشترك أشبه ما لو كان المقتول عبدا مشتركا . شهد أحدهم ) أي الورثة ( ولو مع فسقه بعفو بعضهم )