الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا كان له ثلاث نسوة لهن لبن منه فأرضعت امرأة له صغرى كل واحدة منهن رضعتين ، لم تحرم المرضعات ) لعدم ثبوت الأمومة ( وحرمت الصغرى ) على الأبد لأنها بنته ( وتثبت الأبوة ) لأنه كمل له خمس رضعات من لبنه و ( لا ) تثبت ( الأمومة ) لواحدة من الثلاثة ، لأنها لم ترضعها خمسا ( وعليه نصف مهرها ) أي الصغرى ، لأن الفسخ من غير جهتها ( يرجع ) الزوج ( به عليهن ) أي المرضعات لتسببهن في استقراره عليه ( على قدر رضاعتهن ) المحرمة ( وعلى الأولى ) [ ص: 452 ] التي ارتضعت أولا ( خمس المهر وعلى الثانية خمسه وعلى الثالثة عشره ) لأن التحريم حصل منها برضعة واحدة ، وقد اشتركن في الإتلاف فكان على كل واحدة بقدر ما أتلفت .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية