( فصل ولو كان قد فطم قبله ) أي قبل ذلك الرضاع لقوله تعالى { ولا تثبت الحرمة بالرضاع إلا بشروط أحدها : أن يرتضع في العامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين } وحديث { عائشة } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قاعد فسألها عنه فقالت : هو أخي من الرضاعة فقال : انظرن من إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
وعن مرفوعا { أم سلمة } رواه لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام الترمذي وصححه وعن مرفوعا { ابن عباس } رواه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ابن عدي وغيره .