الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن وطئ المشتري الجارية ) التي يلزمه استبراؤها ( وهي حامل حملا كان موجودا حين البيع من غير البائع انقضى استبراؤها بوضعه ) كما لو لم يطأها ، وإن كان الحمل من البائع فالبيع باطل ; لأنها أم ولد قال الإمام أحمد ( ولا يلحق ) الولد ( بالمشتري ولا ببيعه ولكن يعتقه لأنه قد شرك فيه ، لأن الماء يزيد في الولد انتهى ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية