( وإن لم يصح تزوجه بها قبله ) أي قبل الاستبراء ، لأن النكاح يراد للوطء ، وهو حرام ، ويروى أن اشترى غير مزوجة فأعتقها قبل استبرائها الرشيد اشترى جارية فأفتاه أن يعتقها ويتزوجها ويطأها قال الإمام أبو يوسف " ما أعظم هذا أبطلوا الكتاب والسنة فإن كانت حاملا كيف يصنع ؟ وهذا لا يدري أهي حامل أم لا ما أسمج هذا " . أحمد