( وإن ) بأن كانت بحيث ( يعرف خبره ويأتي كتابه فليس لامرأته أن تتزوج إلا أن يتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها الفسخ ) بإذن الحاكم لتعذر الإنفاق عليها بالاستدانة وغيرها كما يأتي في النفقات ، فإن كان الزوج رقيقا فنفقة زوجته على سيده فيعتبر تعذر الإنفاق عنه و ( لا ) تفسخ ( بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إذا كان سفره أكثر من أربعة أشهر ) كانت غيبته ) أي الزوج ( غير منقطعة قلت : مقتضى ما سبق إذا غاب فوق نصف سنة في غير غزو أو حج واجبين ، أو طلب رزق يحتاجه وطلبت قدومه ولم يقدم فلها الفسخ ، وإن لم يقصد المضارة ، وأما قصد المضارة فتفسخ إذا مضت الأربعة أشهر وطلبت الفيئة وأبى على ما تقدم في الإيلاء .