( وإن ) إذا طلقت ونحوه ( في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به ) لما روى عرفت ما رفعه ) أي الحيض ( من مرض أو رضاع أو نفاس فلا تزال عن الشافعي سعيد بن سالم عن عن ابن جريج عبد الله بن أبي بكرة قال أنه أخبره : " أن حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهي مرضعة فمكثت سبعة أشهر لا تحيض يمنعها الرضاع ثم مرض حبان فقيل له : إن مت ورثتك فجاء إلى وأخبره بشأن امرأته وعنده عثمان علي فقال لهما وزيد ما تريان ؟ فقالا : نرى أنها ترثه إن مات ويرثها إن [ ص: 421 ] ماتت فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض ، وليست من اللائي لم يحضن ، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع عثمان حبان إلى أهله فانتزع البنت منها فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم أخرى ثم مات حبان قبل أن تحيض الثالثة فاعتدت عدة الوفاة وورثته " ورواه بطريق آخر وليس فيه ذكر البيهقي زيد ( أو ) حتى ( تبلغ سن الآيسة فتعتد عدتها ) لأنها آيسة أشبهت سائر الآيسات ( تنتظر زواله ) أي الدافع للحيض من مرض ونحوه ( ثم إن حاضت اعتدت به وإلا اعتدت بسنة ) وهو ظاهر عيون المسائل والكافي . وعنه