( فيقول ) ( التحيات لله ، والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ) لحديث تفسير للتشهد ، ولفظه ، قال { ابن مسعود جبريل ، السلام على ميكائيل ، السلام على فلان فسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن الله هو السلام ، فإذا جلس أحدكم فليقل : التحيات لله إلى آخره ثم قال : ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو } . كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا : السلام على الله من عباده ، السلام على
وفي لفظ { } قال علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه ، كما يعلمني السورة من القرآن الترمذي : هو أصح حديث في التشهد ، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ، وليس في المتفق عليه حديث غيره ورواه أيضا ابن عمر وجابر وأبو هريرة ويرجح بأنه اختص بأنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعلمه الناس " رواه وعائشة . أحمد
( وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز ) كتشهد ، وهو " التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله " إلى - آخره - ولفظ ابن عباس ، " وأشهد أن مسلم محمدا رسول الله ، وكتشهد " التحيات لله الزاكيات لله ، الطيبات الصلوات لله سلام عليك إلى آخره والتحيات : جمع تحية ، وهي العظمة . عمر
وقال أبو عمرو الملك ، وقال : السلام وقيل : البقاء ، والصلوات : هي الخمس وقيل : الرحمة ، وقيل : الأدعية ، وقيل العبادات والطيبات : هي الأعمال الصالحة وقال ابن الأنباري : الطيبات من الكلام ، ومن خواص الهيللة ، أن حروفها كلها مهملة تنبيها على التجرد من كل معبود سوى الله ، وجوفية ليس فيها شيء من الشفوية ، إشارة إلى أنها تخرج من القلب ، وإذا قال " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، نوى به النساء ومن لا يشركه في ظاهر كلامهم ، لقوله صلى الله عليه وسلم { ابن الأنباري } ( ولا تكره أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض ) لما روي عن التسمية أوله أنه " كان إذا تشهد قال : بسم الله خير الأسماء " . عمر
وعن أنه كان يسمي أوله ( وتركها ) أي : ابن عمر ( أولى ) لأن ترك التسمية أول التشهد [ ص: 358 ] سمع رجلا يقول ( بسم الله ) فانتهره . ابن عباس
( وذكر جماعة أنه لا بأس بزيادة " وحده لا شريك له ) لفعل ( والأولى تخفيفه ، وعدم الزيادة عليه ) أي : التشهد لحديث ابن عمر أبي عبيدة عن أبيه عن ، ولقول ابن مسعود " كنا إذا جلسنا مع مسروق أبي بكر كأنه على الرضف حتى يقوم " رواه وقال أحمد : رأيت أبا عبد الله يصلي ، فإذا جلس في الجلسة بعد الركعتين أخف الجلوس ، ثم يقوم كأنه كان على الرضف ، أي : الحجارة المحماة بالنار قال : وإنما قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ، . حنبل
( وإن قال " وأن محمدا ) رسول الله ( وأسقط أشهد فلا بأس ) لأنه لا يخل بالمقصود من المعنى ( وهذا ) في المغرب والرباعية ( ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط ) فرضا كانت أو نفلا ( أتى التشهد الأول صلى الله عليه وسلم وبما بعدها ، فيقول : اللهم صل على بالصلاة على النبي محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا الأولى من ألفاظ الصلاة والبركة ) عليه صلى الله عليه وسلم وعلى آله ، لما روى . كعب بن عجرة
قال { محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد } متفق عليه . : خرج علينا الرسول صلى الله عليه وسلم فقلنا : قد عرفنا كيف نسلم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال قولوا : اللهم صل على
( ويجوز ) أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ( بغيره ) أي : غير هذا اللفظ ( مما ورد ) ومنه ما رواه أحمد والترمذي وصححه ، وغيرهما من حديث كعب ، .
وفيه { محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد } ( وآله : أتباعه على دينه ) صلى الله عليه وسلم وإن لم يكونوا من أقاربه قال تعالى { اللهم صل على أدخلوا آل فرعون أشد العذاب } { وإذ نجيناكم من آل فرعون } { وأغرقنا آل فرعون } وقد يضاف آل الشخص إليه ويكون داخلا فيهم كهذه الآيات ( والصواب : عدم جواز إبداله أي : آل بأهل ) لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته ، وآله أتباعه على دينه ، [ ص: 359 ] فتغايرا .
( وإذا ، فجلس الإمام في آخر صلاته لم يزد المأموم على التشهد الأول ، بل يكرره ) أي : التشهد الأول حتى يسلم الإمام ( ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدعو بشيء مما يدعى به في التشهد الأخير ) لأنه لم يتعقبه ، ولأنه لا يقصر سلامه . أدرك ) المسبوق ( بعض الصلاة مع الإمام
( فإن ( قام ولم يتمه ) لعدم وجوبه عليه ( إن لم يكن واجبا في حقه ) بأن يكون محل تشهده الأول ، فيتمه لوجوبه عليه ( وتجوز الصلاة على غيره ) أي : غير النبي صلى الله عليه وسلم ( منفردا ) عنه ( نصا ) نص عليه في رواية سلم إمامه ) قبل أن يتمه أبي داود ، واحتج بقول علي : صلى الله عليك ، وذكر في شرح الهداية : أنه لا يصلى على غيره منفردا ، وحكى ذلك عن لعمر رضي الله عنهما رواه ابن عباس سعيد واللالكائي عنه قال الشيخ : الصلاة على غير الرسول جائزة تبعا لا مقصودة ، واختار الشيخ وجيه الدين تقي الدين منصوص . أحمد
قال : وذكره القاضي وابن عقيل ، قال : وإذا جازت جازت أحيانا على كل أحد من المؤمنين فإما أنه يتخذ شعارا لذكر بعض الناس ، أو يقصد الصلاة على بعض الصحابة دون بعض فهذا لا يجوز وهو معنى قول وعبد القادر قال : والسلام على غيره باسمه جائز من غير تردد . ابن عباس