( ولا تستحب ، وهي جلسة يسيرة صفتها كالجلوس بين السجدتين ) بعد السجدة الثانية من كل ركعة بعدها قيام ، والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه ، والقول بعدم استحبابها مطلقا : هو المذهب المنصور عند الأصحاب ، لما روى جلسة الاستراحة { أبو هريرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه الترمذي بإسناد فيه ضعف .
وروي ذلك عن وابنه ، عمر وعلي وابن مسعود قال وابن عباس " أكثر الأحاديث على هذا ، قال أحمد الترمذي : وعليه العمل عند أهل العلم قال : تلك السنة ، وقال أبو الزناد النعمان بن أبي عياش : أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، أي : لا يجلس .
قال في شرح الفروع : وليس في شيء مما ذكر دليل صريح للمطلوب ، كحديث إثبات جلسة الاستراحة واختيار رواية الجلوس لها ، وقال : رجع الخلال إلى هذا ، لما روى أبو عبد الله مالك بن الحويرث { } متفق عليه . أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود ، جلس قبل أن ينهض
وفي لفظ له أيضا " أنه { } رواه الجماعة إلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا كان في ، وتر من صلاته لم ينهض ، حتى يستوي قاعدا مسلما ، وذكره أيضا وابن ماجه في صفة صلاة النبي ، صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن صحيح ، فتعين العمل به والمصير إليه . أبو حميد
وأجيب : بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار .