( فلا يصح ) لأنهما لا يدريان ما يصدر منهما ( ولا ) إيلاء ( العاجز عن الوطء بجب كامل أو شلل ) للذكر ( ولو آلى ) سليم ( ثم جب ) أي قطع ذكره بحيث لم يبق ما يمكن جماع به ( بطل إيلاؤه ) لأنه لا يطالب بالوطء مع عدم قدرته عليه ( ويصح إيلاء السكران و ) إيلاء ( المميز كطلاقهما [ ص: 362 ] إيلاء الصبي غير المميز ولا المجنون ) قاله ولا يشترط في صحة الإيلاء الغضب ولا قصد الإضرار ( كالطلاق ) وقال ابن مسعود إنما الإيلاء في الغضب ( والإيلاء والظهار وسائر الأيمان في الغضب والرضا سواء ) لعموم الأدلة ابن عباس لعموم النص ولأنها مدة ضربت للوطء أشبهت مدة العنة . ( ومدة الإيلاء في الأحرار والرقيق سواء )