وأما فلحديث سقوط المباشرة بالجبهة قال { أنس } رواه الجماعة . كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه ، فسجد عليه
وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن " أنه كان يسجد على كور عمامته . ابن عمر
وفي صحيح عن البخاري الحسن قال " كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ( لكن يكره تركها ) أي : ترك المباشرة باليدين والجبهة ( بلا عذر ) من حر أو برد أو مرض ونحوه ، ليخرج من الخلاف ويأتي بالعزيمة ، وكان [ ص: 353 ] يكره السجود على كور العمامة ( فلو ابن عمر ، ككور عمامته ) بفتح الكاف ، يقال : كار عمامته يكورها كورا ، من باب قال ( وكمه وذيله ونحوه صحت ) صلاته ، لما تقدم ( ولم يكره لعذر ، كحر أو برد ونحوه ) لما تقدم وإلا كره . سجد على متصل به غير أعضاء السجود