الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولو تزوجها ) أي تزوج امرأة ( وهو عبد فلم يطلقها حتى تعتق ) فله عليها الثلاث ( أو ) تزوجها وهو عبد وطلقها ( واحدة ثم عتق فله عليها الثلاث تطليقات ) اعتبارا بحاله حينئذ ( ككافر حر طلق ) امرأته ( ثنتين ثم استرق ، ثم تزوجها ) فله الثالثة ، لأن الطلقتين لم تقعا محرمتين و ( لا ) يملك العبد تمام الثلاث ( إن عتق بعد طلاقه اثنتين ) لأنهما وقعتا محرمتين ، فلم يتغير حكمهما بعتقه بعدهما ( ولو تزوجها وهو حر كافر فسبي واسترق ) وحده أو معها ( ثم أسلما جميعا لم يملك إلا طلاق العبد ) اعتبارا بحال الإيقاع ، ( ولو طلقها في كفره واحدة وراجعها ، ثم سبي واسترق لم يملك إلا طلقة ) لما تقدم ( ولو علق ) عبد ( طلاقا ثلاثا بشرط غير عتقه فوجد الشرط بعد عتقه ) كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا وعتق ثم دخلتها ( لزمته الثلاث ) اعتبارا بوقت الوقوع ( وفي تعليقها ) ، أي الثلاث ( بعتقه ) بأن قال لها : إن عتقت فأنت طالق ثلاثا إذا أعتق ( تبقى له طلقة ) قال في ، المبدع : في الأصح .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية