تتمة إذا ، ثم انقلب ساجدا لم يجزه سجوده ، حتى ينويه ، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها ، وإن سقط منه ساجدا ، أجزأه بغير نية لأنه على هيئتها ، فلو قطع النية عن ذلك لم يجزئه ، قال سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ابن تميم وغيره : ولا تبطل صلاته .
( ولو ولم يطمئن عاد فأتى بذلك ) أي : بالركوع والطمأنينة فيه لأنه لم يأت بما يسقط فرضه ، ولا يلزمه أن يبتدئه عن انتصاب ، لأن ذلك قد سبق منه ( وإن ) ركع ( اطمأن ) ثم سقط ( عاد ) وجوبا ( فانتصب قائما ثم يسجد ) ليحصل فرض الاعتدال بين الركوع والسجود ولم يلزمه إعادة الركوع لأنه قد سبق منه في موضعه . سقط إلى الأرض من قيام أو ركوع
( فإن ) ركع واطمأن ثم ( اعتل ) بحيث لا يمكنه القيام ( حتى يسجد ، سقط ) عنه الرفع لعجزه عنه ، ويسجد عن الركوع ، فإن زالت العلة قبل سجوده بالأرض لزمه العود إلى القيام لأنه قدر عليه قبل حصوله في الركن الذي بعده ، فلم يفت محله ( وإن فلم تستعل الأسافل بلا حاجة فلا بأس بيسيره ) صححه في المبدع وغيره . علا موضع رأسه على ) موضع ( قدميه
( ويكره بكثيره ) أي : يكره الكثير من ذلك ( ولا يجزئ ) سجوده مع عدم استعلاء الأسافل ( إن خرج عن صفة السجود ) لأنه لا يعد ساجدا : الجبهة ، واليدين ، والركبتين ، والقدمين ( مع الأنف : ركن مع القدرة ) لما روى ( والسجود بالمصلي على هذه الأعضاء ) السبعة مرفوعا { ابن عباس } متفق عليه ، وقال { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ، على الجبهة ، وأشار بيده إلى أنفه واليدين ، والركبتين ، وأطراف القدمين } رواه إذا سجد أحدكم سجد معه سبعة آراب : وجهه ، وكفاه ، وركبتاه ، وقدماه وحديث " سجد وجهي " إلى آخره : لا ينفي سجود ما عداه وإنما خصه لأن الجبهة هي الأصل فمتى أخل بالسجود على عضو من هذه لم يصح . مسلم
( وإن أو ما أمكنه ، وسقط لزوم باقي الأعضاء ) لأن الجبهة هي الأصل في السجود ، وغيرها [ ص: 352 ] تبع لها ، فإذا سقط الأصل سقط التبع ، ودليل التبعية : ما روى عجز ) عن السجود ( بالجبهة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } رواه إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه ، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه ، وإذا رفعه فليرفعهما أحمد وأبو داود . والنسائي
وليس المراد : أن اليدين يوضعان بعد وضع الوجه ، لما تقدم وإنما المراد : أن السجود بهما تبع للسجود بالوجه وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك لعدم الفارق ( وإن قدر ) على السجود ( بها ) أي : الجبهة ( تبعها الباقي ) من الأعضاء المذكورة لما تقدم ( ويجزئ ) في السجود ( بعض كل عضو منها ) أي : من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه لأنه لم يقيد في الحديث ويجزئه .
( ولو على ظهر كف و ) ظهر ( قدم ونحوهما ) كما لو ، لظاهر الخبر ، لأنه قد سجد على قدميه أو يديه . سجد على أطراف أصابع يديه أو قدميه
و ( لا ) يجزئه السجود ( إن كان بعضها ) أي : بعض أعضاء السجود ( فوق بعض ) كوضع يديه تحت ركبتيه أو جبهته على يديه لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود ( ويستحب مباشرة المصلى بباطن كفيه ) بأن لا يكون عليهما حائل متصل به ( وضم أصابعهما موجهة نحو القبلة غير مقبوضة ، رافعا مرفقيه ) لما روى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { البراء بن عازب } . إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
( ولا يجب عليه ) أي : الساجد ( مباشرة المصلى بشيء منها ) أي : من الأعضاء المذكورة ( حتى الجبهة ) .