( وإن ( لم يقبل قولها في أقل من ستة أشهر من حين إمكان الوطء بعد العقد ) لأن ذلك ادعت انقضاءها ) أي العدة ( بوضع حمل ) تمام ليس سقطا كما تقدم ( وإن أقل مدة الحمل ( لم يقبل ) قولها ( في أقل من ثمانين يوما ) من حين إمكان الوطء بعد العقد ، لأن العدة لا تنقضي إلا بما يبين فيه خلق إنسان ادعت أنها أسقطته ) أي سقطت ما تنقضي به العدة أحد وثمانون يوما كما تقدم . وأقل مدة يتبين فيها خلق إنسان