( وإن ، أو أنت مثلها ، أو أنت كهي أو أنت شريكتها فصريح في الضرة في الطلاق والظهار ) لا يحتاج إلى نية لأنه جعل الحكم فيهما واحدا ، إما بالشركة في اللفظة أو بالمماثلة ، وهذا لا يحتمل غير ما فهم منه فكان صريحا كما لو أعاده عليها بلفظه ( ويأتي ) حكم ( الإيلاء ) في بابه . طلق ) زوجته ( أو ظاهر منها ، ثم قال عقبه لضرتها : شركتك معها