( و ) أي المجتهدين ( في نفسه علما بدلائل القبلة ) وإن لم يكن عالما بالأحكام الشرعية لأن الأقرب إصابة في نظره ، ولا مشقة عليه في متابعته وقد كلف الإنسان في ذلك باتباع غالب ظنه قال يتبع ( أعمى وجوبا أوثقهما ) في شرحه : بخلاف تكليف العامي تقليد الأعلم في الأحكام ، فأن فيه حرجا وتضييقا ، ثم ما زال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد في مسألة ، وللآخر في أخرى والثالث في ثالثة وهكذا وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم ينقل إنكار ذلك عليهم ، ولا أنهم أمروا بتحري الأعلم والأفضل في نظرهم . المجد
خير فيقلد أيهما شاء ، ( لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره ) حتى يترجح عليه ( فإن أمكن الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة ) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح ( لزمه ) الاجتهاد ( ولم يقلد ) لقدرته على الاجتهاد . ( فإن تساويا ) أي : المجتهدان ( عنده ) أي : عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى