( ويقبل دعوى الزوج ) بعد إيقاع الوكيل الطلاق ( أنه ) كان عند أصحابنا قاله في المحرر وغيره وقدمه في الفروع ( ( رجع عن الوكالة قبل إيقاع الوكيل الطلاق ) ) أي الإمام في رواية وعنه أبي الحارث ( لا يقبل إلا ببينة ) وجزم به في الترغيب والأزجي في عزل الموكل واختاره الشيخ وغيره .
وقال الشيخ ( وكذا دعوى عتقه ورهنه ونحوه انتهى ) وتقدم في الوكالة .