( وجب تسليم المرأة في بيت الزوج ) لأنه بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض كما تستحق المرأة العوض كالإجارة ( ما لم تشترط بيتها إذا طلبها ) لأن الحق له فلا يجب بدون طلبه ( وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها ) كما يجب للمرأة تسليم الصداق إذا طلبته فإن شرطت دارها لم يكن للزوج طلبها إلى بيته قاله في شرح المنتهى . وإذا تم العقد
وفي المبدع فإن شرطته لزم الوفاء به ويجب عليها تسليم نفسها في دارها انتهى قلت [ ص: 186 ] تقدم أنه يسن الوفاء به وإنما يلزم على قول الشيخ تقي الدين فعليه له طلبها ولها الفسخ بمخالفته واعتبار الحرية لما يأتي في الأمة واعتبر إمكان الاستمتاع لأن التسليم إنما وجب ضرورة استيفاء الاستمتاع الواجب فإذا لم يمكن الاستمتاع بها لم يكن واجبا ( ونصه ) أي نص أن التي يمكن الاستمتاع بها هي ( بنت تسع سنين فأكثر ) قال في رواية أحمد أبي الحارث في الصغيرة يطلبها زوجها فإن أتى عليها تسع سنين دفعت إليه وليس لهم أن يحبسوها بعد التسع وذهب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى وهي بنت تسع سنين " لكن قال بعائشة ليس هذا عندي على طريقة التحديد وإنما ذكره لأن الغالب أن ابنة تسع يتمكن من الاستمتاع بها فيلزم تسليم بنت التسع . القاضي