أي المصلي ( نحو سرج وإكاف ) كغيره ، لعدم المشقة فيه فإن كان المركوب نجس العين ، أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة وفوقه حائل طاهر ، من برذعة ونحوها ، صحت الصلاة قاله في شرح الهداية . ( وتعتبر فيه ) أي في نفل المسافر ، أي يشترط لصحته ( طهارة محله )
وقال بعض أصحابنا هو على الروايتين فيمن فرش طاهرا على أرض نجسة والصحيح الجواز ههنا على الروايتين لأن اعتبار ذلك يشق فتفوت الرخصة وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالبا من النجاسة ، لتقلبها وتمرغها على الزبل والنجاسات ، والبغل والحمار منها نجسان في ظاهر المذهب والحاجة ماسة إلى ركوبهما وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم { } وذلك دليل الجواز ( وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس ) أي لم تبطل صلاته وقال أنه كان يصلي على حماره التطوع ابن حمدان بلى إن أمكن رده عنها ولم يردها .