( وقال ) الشيخ ( فيما إذا ليس له استرجاع ما أعطاهم انتهى ) لأن عدم التمام ليس من جهتهم وعلى قياس ذلك : لو مات الخاطب لا رجوع لورثته ( وما قبض بسبب النكاح ) كالذي يسمونه المأكلة ( فكمهر ) أي حكمه حكم المهر فيما يسقطه أو ينصفه أو يقرره ، ويكون ذلك لها ولا يملك منه الولي شيئا ، إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن يأخذ بالشرط وبلا شرط من مالها ما شاء بشرطه وتقدم ( وما كتب فيه المهر لها ولو طلقت قاله اتفقوا ) أي الخاطب مع المرأة ووليها ( على النكاح من غير عقد فأعطى ) الخاطب ( إياها لأجل ذلك شيئا ) من غير الصداق ( فماتت قبل العقد الشيخ ) لأن العادة أخذها له .
( ولو فسخ ) النكاح ( في فرقة قهرية ) كالفسخ ( لفقد كفاءة قبل الدخول رد إليه ) أي الزوج ( الكل ) أي كل الصداق وما دفعه ( ولو هدية نصا ) حكاه لدلالة الحال على أنه وهب بشرط بقاء العقد ، فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب الأثرم قلت : قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه ( وكذا ) يرد إليه الكل ولو هدية ( في فرقة اختيارية مسقطة للمهر ) لما تقدم ( وتثبت الهدية ) للزوجة ( مع فسخ ) للنكاح ( مقرر له ) أي الصداق ( أو لنصفه ) فلا رجوع له في الهدية إذن لأن زوال العقد ليس من قبلها .
( وإن كانت العطية لغير العاقدين بسبب العقد كأجرة الدلال ونحوها ) كأجرة الكيال والوزان .
( قال ) في النظريات ( إن فسخ بيع بإقالة ونحوها مما يقف على تراض ) من العاقدين ( لم يرده ) أي لم يرد الدلال ما أخذه ( وإلا ) أي وإن لم يقف الفسخ على تراضيهما كالفسخ لعيب ونحوه ( رده ) أي رد الدلال ما أخذه لأن المبيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه ( وقياسه ) أي قياس المبيع ابن عقيل ( فيرده ) أي خاطب ما أخذه و ( لا ) يرده إن انفسخ النكاح ( لردة ورضاع ومخالعة ) وذلك حكاية لكلامه بمعناه كما يدل عليه كلام الإنصاف . ( نكاح فسخ لفقد كفاءة ) الزوج ( أو عيب في أحدهما )