( و ) يصح قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه ( إسلام أربع ) قال في المحرر : ولو اختار أولا فسخ نكاح مسلمة صح إن تقدمه إسلام أربع سواها وإلا لم يصح بحال . ( فسخ نكاح مسلمة لم يتقدمها ) أي لم يتقدم فسخ نكاحها ( إسلام أربع )
وقال في المغني : وإن اختار أقل من أربع ، أو اختار ترك الجميع أمر بطلاق أربع أو تمام أربع لأن الأربع زوجات لا يبن منه إلا بطلاق أو ما يقوم مقامه .