( و ) يصح فلا يزوج من غيره لقصور ولايته ( ويشترط ) لصحة النكاح ( قول ولي ) لوكيلي زوج ( أو ) قول ( وكيله ) أي الولي ( لوكيلي زوج زوجت فلانة ) بنت فلان وينسبها ( فلانا ) بن فلان وينسبه ولم ينسبه على ذلك هنا للعلم به مما سبق من اشتراط تعيين الزوجين ( أو ) قوله ( زوجت موكلك فلان بن فلان فلانة ) بنت فلان ( ولا يقول ) الولي ولا وكيله لوكيل الزوج ( زوجتها منك ) ولا أنكحتكها . توكيله ( مقيدا كزوج فلانا بعينه )
( و ) يشترط أن ( يقول وكيل زوج : قبلته لفلان ) بن فلان وينسبه ( أو ) قبلته ( لموكلي فلان بن فلان ) فإن لم يقل كذلك لم يصح بخلاف البيع ونحوه .