( ) اختاره وخص بصلاة ركعتين بعد العصر قال ابن عقيل : كان خاصا به وكذا أجاب ابن بطة لأنه صلى الله عليه وسلم { القاضي } رواه كان يصلي بعد العصر ركعتين وينهى عنهما أبو داود من حديث وظاهر كلامه في المغني والشرح وغيرهما في أوقات النهي : أنه من قضاء الراتبة إذا فاتت ، وليس بخصوصية حيث استدلوا به على جواز قضاء الراتبة في وقت النهي . عائشة