( و ) له للآية السابقة ( وتحل له ) صلى الله عليه وسلم ( المرأة بتزويج الله ) تعالى من غير تلفظ بعقد ( التزوج ( بلفظ الهبة ) كزينب ) قال تعالى : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } ( وإذا تزوج ) صلى الله عليه وسلم ( بلفظ الهبة لا يجب مهر بالعقد ولا بالدخول ) لظاهر الآية .